الفاضل الهندي
265
كشف اللثام ( ط . ج )
الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها ؟ قال : إذا كان تحتها قميص فلا بأس ( 1 ) . وسأله عن الرجل يؤم في قباء وقميص ؟ قال : إذا كان ثوبين فلا بأس ( 2 ) . ( و ) يكره ( استصحاب الحديد ظاهرا ) كما في كتب المحقق ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والجامع ( 6 ) وغيرها ، لقوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني : لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد ( 7 ) . وخبر عمار ، عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد ، قال : لا ، ولا يتختم به الرجل ، فإنه من لباس أهل النار ( 8 ) . وقوله عليه السلام في مرسل أحمد بن محمد بن أبي الفضل المدائني : لا يصلي الرجل ، وفي تكته مفتاح حديد ( 9 ) . قال الكليني : وروي إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس ( 10 ) . وفي خبر موسى بن أكيل النميري : جعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين ، فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به . قال : قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا ومفتاح يخشى إن وضعه ضاع ، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ، قال : لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس
--> ( 1 ) المصدر السابق ح 58 . ( 2 ) مسائل علي بن جعفر : ص 119 ح 62 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 70 ، والمختصر النافع : ص 24 ، والمعتبر : ج 2 ص 98 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 84 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 269 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 66 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 303 ، ب 32 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 . ( 8 ) المصدر السابق ح 5 . ( 9 ) المصدر السابق ح 2 . ( 10 ) الكافي : ج 3 ص 404 ذيل الحديث 35 .